نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة ١٦
المادة السادسة عشرة: التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام.2 - إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من دخولهم.3 - أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره - إن وجد - وجميع المعلومات اللازمة.4 - السماح لأعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام المنشآت العلاجية.
الاستناد الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الرعايه-الصحيه-النفسيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.