نظام الخطوط الحديدية
المادة ٩
المادة 9
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ- حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ب- طلب مكتوب من المرخص له. ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات. د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة. هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر. و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له. ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له. 2- تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.