الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٤٣

المادة 43

1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة. ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف. ج- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. 2- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة. ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف. ج- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. 2- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية