نظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٣
المادة 43
1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.
ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.
ج- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
2- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة. ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف. ج- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. 2- ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.