الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٤٠

المادة 40

يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين: 1- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (سنة). 2- إلغاء الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين: 1- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (سنة). 2- إلغاء الترخيص.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية