الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها. ٢- للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها. ٢- للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية