الأنظمة القانونية/نظام الجنسية العربية السعودية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة ٨

المادة رقم (8)

( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. جـ- أن يجيد اللغة العربية. د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/88 وتاريخ 1444/6/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أ - أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد . ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. جـ - أن يكون ملما باللغة العربية. د - أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/14 وتاريخ 1405/5/24هـ

    ( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. جـ- أن يجيد اللغة العربية. د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

    إظهار الفروق

    [-يعتبر-] [-أجنبيا-] [+(+] [+يجوز+] [+منح+] [+الجنسية+] [+العربية+] [+السعودية+] [+بقرار+] من [+وزير+] [+الداخلية+] [+لمن+] ولد [-في-] [+داخل+] المملكة العربية السعودية [-عن-] [-أبوين-] [-أجنبيين-] [-أو-] من أب أجنبي وأم سعودية [-ومن-] [-ولد-] [-في-] [-الخارج-] [-لأب-] [-أجنبي-] [-معروف-] [-الجنسية-] [-وأم-] [-سعودية،-] [-ومع-] [-ذلك-] [-يكون-] [-لهذا-] [-المولود-] [-عند-] [-بلوغه-] [-سن-] [-الرشد-] [-الحق-] [-في-] [-اختيار-] [-الجنسية-] [-العربية-] [-السعودية-] إذا توفرت [-فيه-] الشروط [-الآتية:-] [-أ-] [---] [+التالية:+] [+أ-+] أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن [-الرشد-] [-.-] [-ب-] [---] [+الرشد.+] [+ب-+] أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. [-جـ-] [---] [+جـ-+] أن [-يكون-] [-ملما-] [-باللغة-] [+يجيد+] [+اللغة+] العربية. [-د-] [---] [+د-+] أن يقدم خلال السنة [-بعد-] [-بلوغه-] [+التالية+] [+لبلوغه+] سن الرشد [-طلبا-] [+طلباً+] بمنحه الجنسية العربية [-السعودية،-] [-أما-] [-المجنون-] [-والمعتوه-] [-فكل-] [-منهما-] [-يتبع-] [-أباه-] [-في-] [-رعويته-] [-إذا-] [-كان-] [-الأب-] [-على-] [-قيد-] [-الحياة-] [-وفي-] [-حالة-] [-وفاته-] [-فللمقيم-] [-الشرعي-] [-على-] [-كل-] [-منهما-] [-أن-] [-يختار-] [-له-] [-الجنسية-] [-العربية-] [-السعودية-] [-بعد-] [-استكمال-] [-الشروط-] [-السابقة.-] [+السعودية).+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/88 وتاريخ 1444/6/11هـ

    ( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. جـ- أن يجيد اللغة العربية. د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

    إظهار الفروق

    ( يجوز منح الجنسية العربية السعودية [-بقرار-] [+بأمر+] من [+رئيس+] [+مجلس+] [+الوزراء+] [+بناءً+] [+على+] [+اقتراح+] وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. جـ- أن يجيد اللغة العربية. د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية).

الاستناد الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/88 وتاريخ 1444/6/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-الجنسيه-العربيه-السعوديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية