الأنظمة القانونية/نظام الجنسية العربية السعودية/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة ٢٧

المادة رقم (27)

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ

    يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.

    إظهار الفروق

    يصدر وزير الداخلية [+اللائحة+] [+التنفيذية+] [+لهذا+] [+النظام+] [+خلال+] [+مائة+] [+وعشرين+] [+يوما+] [+من+] [+تاريخ+] [+نشر+] [+هذا+] [+التعديل،+] [+كما+] [+يصدر+] القرارات اللازمة [-لتنفيذ-] [-هذا-] [+لهذا+] النظام.

الاستناد الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ

ELI: eli/sa/نظام-الجنسيه-العربيه-السعوديه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية