الأنظمة القانونية/نظام الجنسية العربية السعودية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة ٢٢

المادة رقم (22)

يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/4 وتاريخ 4/6/1389هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/4 وتاريخ 4/6/1389هـ

    يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .

    إظهار الفروق

    [-يجوز-] [-بمرسوم-] [-بناء-] [-على-] [-اقتراح-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-وموافقة-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-الوزراء-] [+يتم+] سحب الجنسية العربية السعودية [+بأمر+] من [+رئيس+] [+مجلس+] [+الوزراء+] [+وبناء+] [+على+] [+اقتراح+] [+وزير+] [+الداخلية+] [+من+] المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو [-بالتزوير-] [+التزوير+] أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول [-فيها.-] [+فيها+] [+.+]

الاستناد الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية، المادة (22) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/4 وتاريخ 4/6/1389هـ

ELI: eli/sa/نظام-الجنسيه-العربيه-السعوديه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية