نظام الجنسية العربية السعودية
المادة ١٧
المادة رقم (17)
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
إظهار الفروق
[-مع-] [-مراعاة-] [-ما-] [-جاء-] [-في-] [-المادتين-] [-(132)-] [-و-] [-(133)-] [-من-] [-نظام-] [-المرافعات-] [-الشرعية-] لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا [-سمح-] [-لها-] [-بالخروج-] [-مع-] [-زوجها-] [-خارج-] [-المملكة-] [-(وذلك-] [-طبق-] [-نظامه-] [-المخصوص)-] [-ثم-] قررت وأعلنت التحاقها بجنسية [-زوجها-] [+زوجها،+] ودخلت [-في-] [-هذه-] [+بهذه+] الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
الاستناد الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية، المادة (17) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ
ELI: eli/sa/نظام-الجنسيه-العربيه-السعوديه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.