الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٧

المادة السابعة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.2 - موارد الصندوق : أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف. جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات. د - العائد من استثماره لموارده. هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. 3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.2 - موارد الصندوق : أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف. جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات. د - العائد من استثماره لموارده. هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. 3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية