الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٤١

المادة الحادية والأربعون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية