الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٣٨

المادة الثامنة والثلاثون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للوزير أن يشكل مجلساً للجمعيات وآخر للمؤسسات ، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية