نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٢٦
المادة السادسة والعشرون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي. 2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.