الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

على الجمعية ما يأتي :1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية. 8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على الجمعية ما يأتي :1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية. 8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية