الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد الجمعية مما يأتي :1 - رسوم العضوية (إن وجدت).2 - عوائد نشاطات الجمعية.3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد الجمعية مما يأتي :1 - رسوم العضوية (إن وجدت).2 - عوائد نشاطات الجمعية.3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية