الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات التعاونية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات التعاونية

المادة ٣٦

المادة السادسة والثلاثون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1 - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات.2 - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية.3 - للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مُستحقاتِها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقُّق من مُطابقتِها للأنظِمة واللائحة الأساسية وقرارات الجمعية العمومية، كما تشمل الرقابة مُراقبة حِسابات الجمعية بواسِطة مُراجعي الحِسابات.2 - للوزير الحق في وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة مُخالفتِها للأنظِمة وللائحتِها الأساسية.3 - للوزارة الحق في الإنابة عن الجمعية العمومية في استيفاء مُستحقاتِها.

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-التعاونيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية