الأنظمة القانونية/نظام الجمعيات التعاونية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام الجمعيات التعاونية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .

الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-التعاونيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية