نظام الجمعيات التعاونية
المادة ١٠
المادة العاشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها . 2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها .3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد العضوية ، أو انسِحابِهم والآثار المترتبة عليها .4 - شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وعدد أعضائه ، وطريقة إنتخابهم ، وإختصاصاته ، ومدته ، وأحوال وشروط انسحاب أعضائه وإنهاء عضويتهم . 5 - اختِصاصات الجمعية العمومية وقواعِد دعوتِها ومواعيد اجتِماعِها. 6 - السنة المالية للجمعية.7 - السجلات الحِسابية والإدارية التي يجب أن تُمسِكُها الجمعية، وطريقة إعداد وتحضير الحِساب الختامي والميزانية العمومية ، والمُصادقة عليهما .8 - قواعد قبول التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف .9 - قواعد توزيع الأرباح ، وتسوية الخسائر.10 - قواعِد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.11 - قواعِد إندماج الجمعية، أو حلها وتصفيتها .
الاستناد الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الجمعيات-التعاونيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.