نظام الجامعات
المادة ٤٩
المادة التاسعة والأربعون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها. الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته. وتفتح الجامعة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة, ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها. الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته. وتفتح الجامعة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة, ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
إظهار الفروق
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها. الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته. وتفتح الجامعة حسابًا لها في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة, ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
الاستناد الرسمي: نظام الجامعات، المادة (49) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ
ELI: eli/sa/نظام-الجامعات/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.