الأنظمة القانونية/نظام الجامعات/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام الجامعات

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: إدارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية. الإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس في الجامعة. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبين فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى، مع بيان الفرص والعوائق إن وجدت ومقترحات تذليلها، وأي مقترح آخر لتطوير الجامعة، وآلية تحقيق ذلك. ترشيح نواب رئيس الجامعة. تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك. تكليف العمداء ووكلائهم، ورؤساء الأقسام، ومديري المراكز العلمية والبحثية.    ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: إدارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية. الإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الأمناء وقرارات المجالس في الجامعة. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبين فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى، مع بيان الفرص والعوائق إن وجدت ومقترحات تذليلها، وأي مقترح آخر لتطوير الجامعة، وآلية تحقيق ذلك. ترشيح نواب رئيس الجامعة. تمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وله تفويض غيره بذلك. تكليف العمداء ووكلائهم، ورؤساء الأقسام، ومديري المراكز العلمية والبحثية.    ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الجامعات، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجامعات/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية