الأنظمة القانونية/نظام الجامعات/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام الجامعات

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة. ترشيح رئيس الجامعة. الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة. التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها. إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية. إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر. إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إقرار الميزانية السنوية للجامعة. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية. تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة. اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.  إقرار أسماء الدرجات العلمية. منح درجة الدكتوراه الفخرية. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.  دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.  وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة. ترشيح رئيس الجامعة. الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة. التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها. إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية. إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر. إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إقرار الميزانية السنوية للجامعة. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية. تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة. اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.  إقرار أسماء الدرجات العلمية. منح درجة الدكتوراه الفخرية. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.  دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.  وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.

الاستناد الرسمي: نظام الجامعات، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجامعات/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية