الأنظمة القانونية/نظام الجامعات/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام الجامعات

المادة ١٠

المادة العاشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:   مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي:   مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

الاستناد الرسمي: نظام الجامعات، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الجامعات/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية