الأنظمة القانونية/نظام الثروة الحيوانيةواجهة المطوّرين (API)

نظام الثروة الحيوانية

نظام

٢١ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الزراعة والمياه والثروات الحية

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام الزراعة. النسخة السارية

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي : العبارات والمصطلحات الواردة بالنظام – أهداف النظام - التزامات الجهات الحكومية المعنية بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها – منح التراخيص الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية – ما يجب القيام به عند الإشتباه في إصابة الثروة الحيوانيه بأي مرض معد أو وبائي – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .

الاسم
نظام الثروة الحيوانية
تاريخ الإصدار
1424/03/10 هـ الموافق: 11/05/2003 م
تاريخ النشر
1424/04/06 هـ الموافق: 06/06/2003 م
الحالة
مستبدلمرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424
  • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام الثروة الحيوانية

1424 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 10 / 3 / 1424

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ /٣١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٣ هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٤ هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام الثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة لهذا. ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ / ٥٣٩٠/ ر وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٤١٢٧ وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٢١هـ بشأن مشروع نظام الثروة الحيوانية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٦٧) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٢٢هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ /٣١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٣ هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٢) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ المعد في هيئة الخبراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٤ هـ. يقرر : الموافقة على نظام الثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة لهذا. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا. نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الثروة الحيوانية

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الثروة الحيوانية : جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيور الأليفة والمستأنسة. 2 - الوزارة : وزارة الزراعة . 3 - الوزير : وزير الزراعة . 4 - المرض الوبائي أو المعدي : أي من الأمراض الوبائية أو المعدية المصنفة في القائمتين (أ، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرأ عليها من تعديلات. 5 - كل ذي صلة بالثروة الحيوانية : الأطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية ، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة. 6 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    يهدف هذا النظام إلى ما يأتي : 1 - حماية الثروة الحيوانية في المملكة من الأمراض الوبائية والمعدية والأخطار الناجمة عن التلوث البيئي. 2 - ضمان الرعاية والتغذية والتربية المناسبة للثروة الحيوانية والرفق بها، وعدم تعريضها للاستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة عليها. 3 - وضع الخطط والتدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة أي مرض من الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تصيب الثروة الحيوانية والأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان، أو غير ذلك من الأخطار الأخرى. 4 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية المحلية والتأكد من صلاحيتها.

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    تتولى الوزارة مسؤولية الإشراف العام على رعاية الثروة الحيوانية وصحتها، والعمل على حمايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى، ووضع الخطط والبرامج، وتقديم الخدمات البيطرية االوقائية والعلاجية والإرشادية اللازمة لتحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقاً لما يأتي : 1 - تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام. 2 - تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية ، وفقاً لما تحدده اللائحة. 3 - ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4 - المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها. 5 - الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    يقوم رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية المعتمدة في الخارج بتبليغ الوزارة - من خلال القنوات الرسمية وفي أسرع وقت ممكن - بما يتوافر لهم من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية في تلك الدول.

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية ، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    تمنح الوزارة التراخيص اللازمة للعيادات والمختبرات البيطرية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير إلزام مالكي الثروة الحيوانية بما يأتي : 1 - التسجيل الجبري لكل أنواع الثروة الحيوانية أو بعضها. 2 - تحصين بعض أنواع الثروة الحيوانية بالوسيلة المناسبة لحمايتها من الأمراض، حسب البرامج المحددة في اللائحة. 3 - اختبار بعض أنواع الثروة الحيوانية لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في موعد محدد أو مواعيد دورية.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية الا بعد موافقة الوزارة.

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عند الاشتباه في اصابتها بأي مرض معد أو وبائي القيام بما يأتي : 1 - عزلها في مكان منفصل وبعيد عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة. 2 - إبلاغ الوزارة أو أقرب فرع لها فوراً، وخلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من اشتباهه بالمرض.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    تقوم الوزارة عند اكتشاف أي مرض وبائي أو معد للثروة الحيوانية أو مرض مشترك بينها وبين الإنسان، بما يأتي : 1 - إبلاغ وزارة الصحة إذا كان المرض مشتركاً بين الإنسان والثروة الحيوانية. 2 - تحديد المناطق الموبوءة وإعلانها. 3 - حظر تحرك الثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها من المناطق الموبوءة وإليها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. 4 - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة المرض. 5 - الإعلان في حالة القضاء على المرض عن خلو المناطق الموبوءة من المرض ورفع الحظر.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    لا يجوز التصرف بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية مصاب بأي مرض معد أو وبائي أو مخلفاته أو منتجاته أو الأدوات المستخدمة في رعايته إلا تحت إشراف الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    إذا أصيب أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي أو معد قد يشكل خطراً على الإنسان أو الثروة الحيوانية ، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخلص منه أو منتجاته أو مخلفاته وفقاً لما تحدده اللائحة.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    تقوم الوزارة بتسجيل اللقاحات والأمصال البيطرية والهرمونات والمواد البيولوجية والإضافات العلفية، ومراقبة استخداماتها، وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    في حالة قيام الوزارة بذبح أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحلية مصاب بمرض معد أو وبائي، يجب تعويض مالكي الثروة الحيوانية المذبوحة بما لا يقل عن (50%) من القيمة السوقية لهذه الحيوانات، وتحدد اللائحة شروط وقواعد وإجراءات تقدير وصرف هذا التعويض.

  16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المناسبة الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، ويراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) ويكون من بينهم طبيب بيطري مختص ومستشار نظامي. ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، وتحدد اللائحة مدة العضوية في هذه اللجنة وكيفية العمل فيها ومكافآت أعضائها وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة.

  17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. 3 - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. 4 - إلغاء الترخيص . 5 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

  18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إلغاء الترخيص، فعليها أن ترفع الموضوع إلى الوزير لإحالته الى ديوان المظالم ، للنظر فيه وتقرير ما يراه.

  19. المادة التاسعة عشرة:قيد التحقق

    يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم .

  20. المادة العشرون:قيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  21. المادة الحادية والعشرون:قيد التحقق

    ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية