الأنظمة القانونية/نظام التوثيق/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

نظام التوثيق

المادة ٣٨

المادة 38

تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة. الفصل الثالث ( أوعية التوثيق )

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد  طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة. الفصل الثالث ( أوعية التوثيق )

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ

    تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة. الفصل الثالث ( أوعية التوثيق )

    إظهار الفروق

    تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم [-تفسخ-] [+تُفسخ+] أو [-يتوفى-] [+يُتوفى+] أحد طرفيها أو [-تزول-] [+تُفقد+] أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة. الفصل الثالث ( أوعية التوثيق )

الاستناد الرسمي: نظام التوثيق، المادة (38) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/01/26هـ

ELI: eli/sa/نظام-التوثيق/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية