نظام التوثيق
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام. كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات. الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون. المرخص له: الموثق أو المأذون. كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل. مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق. وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن. الجدول: جدول قيد المرخص لهم. ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
الاستناد الرسمي: نظام التوثيق، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التوثيق/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.