نظام التنفيذ
المادة ٩٠
المادة 90
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/79 وتاريخ 1442/9/10هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/79 وتاريخ 1442/9/10هـ
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
إظهار الفروق
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت [-أن-] [-سبب-] [-مديونيته-] قيامه [-بعمل-] [-احتيالي،-] [-أو-] [-قيامه-] بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت [-إعساره-] [-في-] [-الحالتين.-] [-وتعد-] [-هذه-] [-الأفعال-] [+إعساره.+] [+ويعد+] [+ذلك+] من الجرائم الكبيرة الموجبة [-للتوقيف.-] [+للتوقيف+]
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ، المادة (90) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/79 وتاريخ 1442/9/10هـ
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ/art/90
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.