نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ
المادة ٤٦
المادة 46
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1444/4/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر . 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام . 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية . 5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ . ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية: أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1444/4/22هـ
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر . 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام . 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية . 5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ . ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية: أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.
إظهار الفروق
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر . 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام . 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية . 5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ . ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية: أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. [-ب-] [+ب+] - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. [-ج-] [+ج+] - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. [-د-] [+د+] - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام. [+ولا+] [+يخل+] [+صدور+] [+أمر+] [+المنع+] [+من+] [+السفر+] [+-وفقاً+] [+للفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة-+] [+بتنفيذ+] [+قرار+] [+الإبعاد+] [+الصادر+] [+من+] [+الجهة+] [+المختصة.+]
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة (46) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/52 وتاريخ 1444/4/22هـ
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-53-وتاريخ-1433-8-13ه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.