الأنظمة القانونية/نظام التقاعد العسكري/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام التقاعد العسكري

المادة ٨

المادة (8):

يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 9/7/1396هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 9/7/1396هـ

    يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب

    إظهار الفروق

    [-يسوي-] [+يسوى+] المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين [-جزء-] [+جزءًا+] من [-راتب-] [-العسكري.-] [+الراتب+] [+الأساسي+] [+الأخير+] [+على+] [+أن+] [+لا+] [+يتجاوز+] [+المعاش+] [+مقدار+] [+هذا+] [+الراتب+]

الاستناد الرسمي: نظام التقاعد العسكري، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/56 وتاريخ 9/7/1396هـ

ELI: eli/sa/نظام-التقاعد-العسكري/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية