الأنظمة القانونية/نظام التقاعد العسكري/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام التقاعد العسكري

المادة ٣٢

المادة (32):

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.

الاستناد الرسمي: نظام التقاعد العسكري، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التقاعد-العسكري/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية