نظام التعليم العام
المادة ٩
المادة 9
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل (تسعين) يومًا على الأقل بناءً على دعوة من الرئيس، أو من نائبه في حال غيابه، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت. 3- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام تقنيات الوسائل الإلكترونية. 4- للمجلس اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء على أن تُعرض هذه القرارات في أول اجتماع للمجلس يلي اتخاذ القرار.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.