نظام التعليم العام
المادة ٧
المادة 7
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ينشأ -بناءً على النظام- مجلس لشؤون التعليم العام برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نائب الوزير للتعليم العام نائبًا. 2- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضوًا. 3- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوًا. 4- نائب وزير المالية عضوًا. 5- نائب وزير الثقافة عضوًا. 6- نائب وزير الرياضة عضوًا. 7- نائب وزير الاستثمار عضوًا. 8- نائب وزير الصحة عضوًا. 9- رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضوًا. 10- أربعة من المختصين ذوي الخبرة في مجالات التعليم، على أن يكون من بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي أعضاءً. ويرشح الرئيس الأعضاء المذكورين في الفقرة (10) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.