الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 57واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٥٧

المادة 57

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين) من النظام على أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المخالفين للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو ما يصدره المجلس أو الوزارة؛ الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الأحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تطبق اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين) من النظام على أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المخالفين للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو ما يصدره المجلس أو الوزارة؛ الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية والجزاءات المنصوص عليها -بحسب الأحوال- في النظام ونظام الانضباط الوظيفي ونظام العمل.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (57) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/57

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦كل مواد النظامالمادة ٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية