نظام التعليم العام
المادة ٣٢
المادة 32
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تختص الوزارة بإصدار تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لمزاولة خدمات التعليم العام أو الرعاية أو الخدمات التعليمية والتربوية، ويجوز منح المؤسسة التعليمية الخاصة ترخيصًا بتقديم نوع من التعليم يختلف في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة عما يتم إقراره في النظام. وتحدد اللائحة المختصة إجراءات وضوابط ذلك ومتطلباته. 2- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها كتابة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. ولطالب الترخيص حق التظلّم وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.