نظام التعليم العام
المادة ١٢
المادة 12
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تختص الأمانة العامة للمجلس بما يلي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته ومشروعات اللوائح والضوابط التي يختص بإقرارها بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته. 2- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه. 3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الأعضاء بعد موافقة الرئيس. 4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. 6- القيام بأعمال المجلس الإدارية والمالية.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.