الأنظمة القانونية/نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:  1- الإنذار.  2- تعليق التصريح أو إلغاؤه. 3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة. 4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:  1- الإنذار.  2- تعليق التصريح أو إلغاؤه. 3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة. 4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

الاستناد الرسمي: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التعامل-مع-الموارد-الوراثيه-النباتيه-للاغذيه-والزراعه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية