الأنظمة القانونية/نظام التعاملات الإلكترونية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاملات الإلكترونية

المادة ٣٠

المادة الثلاثون:

يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ

    يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام

    إظهار الفروق

    يصدر [-الوزير-] [+المجلس+] اللائحة لهذا [-النظام،-] [-بناء-] [-على-] [-اقتراح-] [-من-] [-الهيئة-] [-وذلك-] [-خلال-] [-(مائة-] [-وعشرين)-] [-يوما-] [-من-] [-تاريخ-] [-صدور-] [-النظام.-] [+النظام+]

الاستناد الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية، المادة (30) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ

ELI: eli/sa/نظام-التعاملات-الالكترونيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية