نظام التعاملات الإلكترونية
المادة ٣٠
المادة الثلاثون:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ
يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام
إظهار الفروق
يصدر [-الوزير-] [+المجلس+] اللائحة لهذا [-النظام،-] [-بناء-] [-على-] [-اقتراح-] [-من-] [-الهيئة-] [-وذلك-] [-خلال-] [-(مائة-] [-وعشرين)-] [-يوما-] [-من-] [-تاريخ-] [-صدور-] [-النظام.-] [+النظام+]
الاستناد الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية، المادة (30) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ
ELI: eli/sa/نظام-التعاملات-الالكترونيه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.