نظام التعاملات الإلكترونية
المادة ٣
المادة الثالثة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي: أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة
إظهار الفروق
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات [-الإلكترونية-] [-،-] [+الإلكترونية،+] ويستثنى من أحكامه ما يلي: [-1-] [---] [+أ-+] التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. [-2-] [---] [+ب-+] إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها [-إلكترونيا،-] [+إلكترونياً،+] وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع [-الوزارة.-] [+الهيئة+]
الاستناد الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية، المادة (3) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 293 وتاريخ 1445/4/9هـ
ELI: eli/sa/نظام-التعاملات-الالكترونيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.