نظام التصرف في العقارات البلدية

المادة ٢

المادة الثانية:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع أو المعاوضة.2 - بالإيجار.3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع أو المعاوضة.2 - بالإيجار.3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

الاستناد الرسمي: نظام التصرف في العقارات البلدية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التصرف-في-العقارات-البلديه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.