نظام التصرف في العقارات البلدية
المادة ٢
المادة الثانية:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع أو المعاوضة.2 - بالإيجار.3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي: 1 - بالبيع أو المعاوضة.2 - بالإيجار.3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
الاستناد الرسمي: نظام التصرف في العقارات البلدية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التصرف-في-العقارات-البلديه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.