الأنظمة القانونية/نظام التسجيل العيني للعقار/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

نظام التسجيل العيني للعقار

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً. 2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/123 وتاريخ 1447/6/10هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما أشير إليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.  وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك. يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/123 وتاريخ 1447/6/10هـ

    1- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينياً، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينياً. 2- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه

    إظهار الفروق

    [+1-+] في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما [-أشير-] [-إليه-] [-في-] [+قضت+] [+به+] المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل [-العقاري-] [+العقاري،+] وقوائم [-الملاك،-] [+العقارات+] [+المسجلة+] [+عينياً،+] ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم [-الملاك.-] [+العقارات+] [+المسجلة+] [+عينياً.+] [+2-+] يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة [-بعد-] [-انقضاء-] [-سنة-] [+خلال+] [+مدة+] [+لا+] [+تتجاوز+] [+(سنة)+] من تاريخ نشر قوائم [-الملاك،-] [+العقارات+] [+المسجلة+] [+عينياً+] [+وفق+] [+ما+] [+تحدده+] [+الجهة+] [+المختصة+] [+في+] [+قرار+] [+الإعلان+] [+للمنطقة+] [+العقارية،+] وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة [-فيه.-] [+فيه+]

الاستناد الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار، المادة (11) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/123 وتاريخ 1447/6/10هـ

ELI: eli/sa/نظام-التسجيل-العيني-للعقار/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية