نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
المادة ٧٤
المادة الرابعة والسبعون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال : أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين). ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول ؛ لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانًا صحيحًا. ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.
الاستناد الرسمي: نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ، المادة (74) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التسجيل-العيني-للعقار-1423ه/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.