الأنظمة القانونية/نظام التخصيص/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام التخصيص

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص. تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التخصيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- الأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك لأغراض مشاريع التخصيص. تسري الأحكام النظامية المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية، والأحكام المنظمة لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ على مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، وذلك فيما لم يرِد به نص خاص فيما يصدره مجلس إدارة المركز من أحكام وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو يقرر مجلس إدارة المركز عدم سريان تلك الأحكام على مشاريع التخصيص.

الاستناد الرسمي: نظام التخصيص، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التخصيص/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية