نظام التخصيص
المادة ٢٤
المادة الرابعة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك. تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة. تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرةً، وفقًا لما يحدده العقد. وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام التخصيص، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التخصيص/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.