نظام التحكيم
المادة ١٠
المادة العاشرة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 1447/1/26هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 1447/1/26هـ
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
إظهار الفروق
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن [-يملك-] [-التصرف-] [-في-] [-حقوقه-] [+يكون+] [+أهلاً+] [+للتصرف+] سواء أكان شخصاً [-طبيعيًّا-] [-ـ-] [-أو-] [-من-] [-يمثله-] [-ـ-] [+ذا+] [+صفة+] [+طبيعية+] أم شخصاً [-اعتباريًّا.2-] [+ذا+] [+صفة+] [+اعتبارية+] [+2+] - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
الاستناد الرسمي: نظام التحكيم، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/21 وتاريخ 1447/1/26هـ
ELI: eli/sa/نظام-التحكيم/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.