نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة ١
المادة الأولى:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام. صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة. المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزارة : وزارة العمل.الوزير : وزير المالية.النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة.المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
إظهار الفروق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزارة : وزارة [-العمل.-] [-الوزير-] [+العمل.الوزير+] : وزير [-العمل.-] [-النظام-] [+المالية.النظام+] : نظام التأمين ضد التعطل عن [-العمل.-] [-المؤسسة-] [+العمل.المؤسسة+] : المؤسسة العامة للتأمينات [-الاجتماعية.-] [-مجلس-] [+الاجتماعية.مجلس+] الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات [-الاجتماعية.-] [-اللائحة:-] [+الاجتماعية.اللائحة:+] اللائحة التنفيذية لهذا [-النظام.-] [-التعطل-] [+النظام.التعطل+] عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا [-النظام.-] [-صاحب-] [+النظام.صاحب+] العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا [-النظام.-] [-المشترك:-] [+النظام.المشترك:+] كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو [-امرأة.-] [-المستفيد:-] [+امرأة.المستفيد:+] المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المادة (1) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/07/25هـ
ELI: eli/sa/نظام-التامين-ضد-التعطل-عن-العمل/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.