الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٦٢

المادة الثانية والستون :

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. 2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. 3 - إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها. 4 - تُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة. 5 - يُصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 6 - يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة. 7 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة. 8- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1445/5/19هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال. 2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود. 3 - يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات . 4 - يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات. 5 - يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة ، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين. 6 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/55 وتاريخ 1438/5/10هـ

    1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. 2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. 3 - إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها. 4 - تُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة. 5 - يُصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 6 - يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة. 7 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة.

    إظهار الفروق

    1- [-يُفرض-] [-على-] [-صاحِب-] [-العمل-] [-الذي-] [-لا-] [-يتقيد-] [+مع+] [+عدم+] [+الإخلال+] بأي [-حُكم-] [+عقوبة+] [+أشد+] [+ينص+] [+عليها+] [+نظام+] [+آخر،+] [+يعاقب+] [+كل+] من [+يخالف+] [+أي+] [+حكم+] [+من+] أحكام هذا [-النِظام-] [+النظام+] ولوائحه [-التنفيذية-] [-غرامة-] [+–+] [+بما+] [+في+] [+ذلك+] [+تقديم+] [+أي+] [+بيانات+] [+غير+] [+صحيحة+] [+أو+] [+الامتناع+] [+عن+] [+تقديم+] [+البيانات+] [+التي+] [+تطلبها+] [+المؤسسة+] [+–+] [+بغرامة+] لا تزيد على [-(5.000)-] [-خمسة-] [+(10000)+] [+عشرة+] آلاف ريال، [-ويُضاعف-] [-هذه-] [+ويضاعف+] [+هذا+] الحد في حالة [-العود،-] [-وتتعدَّد-] [+التكرار،+] [+وتتعدد+] الغرامة [-بتعدُّد-] [-العُمال-] [-المُشترِكين-] [+بتعدد+] [+العمال+] [+المشتركين+] الذين ارتكب [-صاحِب-] [+صاحب+] العمل [-بصدَّدِهم-] [-مُخالفة-] [+بصددهم+] [+مخالفة+] أو أكثر، [-على-] [-ألاَّ-] [-يزيد-] [-مجموع-] [-الغرامات-] [-المفروضة-] [-في-] [-كُلِ-] [-مرة-] [-على-] [-(50.000)-] [-خمسين-] [-ألف-] [-ريال.-] [+كما+] [+تتعدد+] [+بتعدد+] [+البيانات+] [+المقدمة+] [+أو+] [+الممتنع+] [+عن+] [+تقديمها.+] 2 - [-مع-] [-عدم-] [-الإخلال-] [-بأي-] [-عقوبة-] [-أشد-] [-يُقرِّرُها-] [-نِظام-] [-آخر،-] [-فإن-] [-كُل-] [-شخص-] [-يُقدِّم-] [-مُتعمِداً-] [-بيانات-] [-غير-] [-صحيحة-] [-بغرض-] [-إفادة-] [-غيرِه-] [-مِن-] [-التعويضات-] [-بغير-] [-وجه-] [-حق،-] [-تُفرض-] [-عليه-] [-غرامة-] [+يعاقب+] [+صاحب+] [+العمل+] [+الذي+] [+يسجل+] [+شخصاً+] [+يثبت+] [+لدى+] [+المؤسسة+] [+أنه+] لا [-تزيد-] [-على-] [-(2.000)-] [-ألفي-] [-ريال،-] [-ويُضاعف-] [-هذا-] [-الحد-] [-في-] [-حالة-] [-العود.-] [+يعمل+] [+لمصلحته،+] [+بغرامة+] [+وفق+] [+أحكام+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] [+أو+] [+بما+] [+لا+] [+يتجاوز+] [+ضعف+] [+إجمالي+] [+قيمة+] [+الاشتراكات+] [+عن+] [+المدة+] [+التي+] [+سجلت+] [+للشخص+] [+أيهما+] [+أكثر،+] [+وتتعدد+] [+الغرامات+] [+بتعدد+] [+الأشخاص+] [+المسجلين+] [+بالمخالفة.+] 3 - [-يُفرض-] [+إذا+] [+ترتب+] على [-الشخص-] [-الذي-] [-يُقدِّم-] [-بيانات-] [-غير-] [-صحيحة-] [-بغرض-] [-الاستِفادة-] [-مِن-] [-التعويضات-] [+أي+] [+مخالفة+] [+من+] [+المخالفات+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة+] [+صرف+] [+تعويضات+] [+دون+] [+وجه+] [+حق،+] [+فتكون+] [+العقوبة+] غرامة [-يدفعُها-] [-للمؤسسة-] لا تتجاوز [-قيمتُها-] [-قيمة-] [-التعويضات-] [-التي-] [-دفعتها-] [-لهُ-] [-بدون-] [-وجه-] [-حق،-] [-إضافة-] [-إلى-] [-إلزامِه-] [+مقدار+] [+تلك+] [+التعويضات،+] [+مع+] [+إلزام+] [+المخالف+] برد ما [-تم-] [-دفعُه-] [-مِن-] [-تلك-] [-التعويضات-] [-.-] [+صُرف+] [+منها.+] 4 - [-يتم-] [-تكوين-] [-لِجان-] [-للتحقيق-] [+تُكوّن+] [+لجان+] في [-مكاتِب-] [+مكاتب+] المؤسسة [-للنظر-] [+للتحقق+] [+من+] [+وقوع+] [+المخالفات+] [+وما+] [+يثبت+] [+ذلك،+] [+والنظر+] [+فيها،+] [+واقتراح+] [+ما+] [+يلزم+] في [-المُخالفات-] [-وتحديد-] [-العقوبات.-] [+شأنها،+] [+وفقاً+] [+لما+] [+ورد+] [+في+] [+هذه+] [+المادة،+] [+وإحالتها+] [+إلى+] [+محافظ+] [+المؤسسة،+] [+وفي+] [+حال+] [+عدم+] [+الاختصاص+] [+بنظر+] [+المخالفة،+] [+فتحال+] [+إلى+] [+الجهة+] [+المختصة.+] 5 - [-يصدُر-] [-القرار-] [-بفرض-] [-الغرامة-] [+يُصدر+] [+محافظ+] [+المؤسسة+] [+القرارات+] [+اللازمة+] [+وفق+] [+الإجراء+] المنصوص [-عليها-] [+عليه+] في [-الفقرات-] [-السابِقة-] [-مِن-] [-مُحافِظ-] [-المؤسسة-] [-،-] [+الفقرة+] [+(4)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة،+] ويجوز [-لصاحِب-] [+لصاحب+] الشأن [-الاعتِراض-] [+الاعتراض+] على القرار [-خِلال-] [+خلال+] ثلاثين يوماً [-مِن-] [+من+] تاريخ [-إبلاغِه-] [-القرار-] [-وِفق-] [+إبلاغه+] [+وفق+] أحكام المادة [-الحادية-] [-والستين.-] [+(الحادية+] [+والستين)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام.+] 6 - [+يجوز+] [+تضمين+] [+القرار+] [+الصادر+] [+بتحديد+] [+العقوبة+] [+النص+] [+على+] [+نشر+] [+ملخصه+] [+على+] [+نفقة+] [+المخالف+] [+في+] [+صحيفة+] [+محلية+] [+تصدر+] [+في+] [+مكان+] [+إقامته،+] [+فإن+] [+لم+] [+يكن+] [+في+] [+مكان+] [+إقامته+] [+صحيفة+] [+ففي+] [+أقرب+] [+منطقة+] [+له،+] [+أو+] [+نشره+] [+في+] [+أي+] [+وسيلة+] [+أخرى+] [+مناسبة،+] [+وذلك+] [+بحسب+] [+نوع+] [+المخالفة+] [+المرتكبة+] [+وجسامتها+] [+وتأثيرها،+] [+على+] [+أن+] [+يكون+] [+نشر+] [+القرار+] [+بعد+] [+تحصنه+] [+بمضي+] [+المدة+] [+المحددة+] [+نظاماً+] [+أو+] [+تأييده+] [+من+] [+المحكمة+] [+المختصة.+] [+7+] [+-+] لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن [-المُخالفات-] [+المخالفات+] التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. [+وتبين+] [+اللوائح+] [+الأحكام+] [+اللازمة+] [+لتطبيق+] [+الفقرات+] [+السابقة+] [+من+] [+هذه+] [+المادة.+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1445/5/19هـ

    1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. 2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. 3 - إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها. 4 - تُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة. 5 - يُصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 6 - يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة. 7 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة. 8- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة.

    إظهار الفروق

    1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. 2 - يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. 3 - إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها. 4 - تُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة. 5 - يُصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة (الحادية والستين) من هذا النظام. 6 - يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة. 7 - لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. وتبين اللوائح الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة. [+8-+] [+يجوز+] [+للمؤسسة+] [+التسوية+] [+مع+] [+المخالف+] [+للإعفاء+] [+من+] [+كل+] [+أو+] [+بعض+] [+الغرامات+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+بموجب+] [+هذه+] [+المادة.+]

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (62) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 1445/5/19هـ

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية