نظام التأمينات الاجتماعية
المادة ٥٠
المادة الخمسون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُصرف للأرملة أو البنت أو الأُخت أو ابنة الابن المُستحِقة لعائدة أو معاش طِبقاً لأحكام النِظام ولمرة واحدة، مِنحة زواج يساوي مبلغُها (18) ثماني عشرة مرة عائدتُها أو معاشُها الشهري الذي كانت تستفيد مِنه، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أُعيد نصيب أي من المذكُورات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المِنحة نتيجة طلاقِها أو ترمُلِها قبل انقِضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقِضاء تلك المُدة من النصيب الذي يتقرَّر إعادتُه إليها.
الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.