الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة ٣٦

المادة السادسة والثلاثون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم - بسبَّب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية : 1 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. 2 - بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال. 3 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة الأولى. 4 - يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كُلٍ مِن الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم - بسبَّب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية : 1 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. 2 - بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال. 3 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة الأولى. 4 - يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كُلٍ مِن الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة.

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية