الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة :

1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ البنك المركزي السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين. 2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية : أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة. ج - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها. د - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِهما. هـ - تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة. و - التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة. ز - مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها. 3 - على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة . 4 - يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة. 5 - تضع اللجنة لائحتُها الداخلية. 6 - تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين. 2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية : أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة. ج - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها. د - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِهما. هـ - تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة. و - التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة. ز - مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها. 3 - على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة . 4 - يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة. 5 - تضع اللجنة لائحتُها الداخلية. 6 - تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1- تُشكَّل لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، يُسمَّى رئيسُها مِن قِبل الوزير، ويُسمَّى أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ البنك المركزي السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين. 2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية : أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة. ج - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، والتحقُّق من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها. د - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِهما. هـ - تقويم نِظام الرِّقابة الداخلية في المؤسسة. و - التحقُّق من صِحة دفاتِر المُحاسبة. ز - مُّمارسة الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها. 3 - على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية تُبيِّن فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة . 4 - يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل عدَّد مِن الموظفين المتخصَّصين الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة. 5 - تضع اللجنة لائحتُها الداخلية. 6 - تُحدَّد مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

    إظهار الفروق

    1- [-تُشكَّل-] [+تُشكَّل+] لجنة مُراقبة مكونة من رئيس وعضوين، [-يُسمَّى-] [+يُسمَّى+] رئيسُها مِن قِبل الوزير، [-ويُسمَّى-] [+ويُسمَّى+] أحد العضوين من قِبل وزير المالية والاقتِصاد الوطني، والآخر من قِبل مُحافِظ [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، وتكون مُدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدُها أكثر من مرتين مُتعاقِبتين. 2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية : أ - مُراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة. ب - التأكُد من سلامة الإجراءات المُتبعة لاستثمار أموال المؤسسة. ج - إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابِها قبل عرضِها على مجلِس الإدارة، [-والتحقُّق-] [+والتحقُّق+] من صحتِها من الناحية النِظامية ومن ناحية صدق محتوياتِها. د - مُراجعة النِظام المالي والمُحاسبي والخُطة الحسابية، واقتِراح تطويرِهما. هـ - تقويم نِظام [-الرِّقابة-] [+الرِّقابة+] الداخلية في المؤسسة. و - [-التحقُّق-] [+التحقُّق+] من صِحة دفاتِر المُحاسبة. ز - [-مُّمارسة-] [+مُّمارسة+] الاختِصاصات الأُخرى التي يعهد بِها الوزير إليها. 3 - على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كُل دورة مالية [-تُبيِّن-] [+تُبيِّن+] فيه مُلاحظاتِها على نشاط المؤسسة خِلال ستة الأشهُر المُنصرِمة، وعليها أيضاً وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة، وتُحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلِس الإدارة وإلى مُحافِظ المؤسسة . 4 - يُعاوِن اللجنة للقيام بمهامِها على الوجه الأكمل [-عدَّد-] [+عدَّد+] مِن الموظفين [-المتخصَّصين-] [+المتخصَّصين+] الذين يُلحقون بِها بناءً على طلب رئيسِها من قِبل المُحافِظ، ويبقى هؤلاء الموظفون مُرتبِطين برئيس اللجنة طيلة ندبِهم للعمل مع اللجنة. 5 - تضع اللجنة لائحتُها الداخلية. 6 - [-تُحدَّد-] [+تُحدَّد+] مُكافآت أعضاء اللجنة من قِبل الوزير.

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (14) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية