نظام التأمينات الاجتماعية
المادة ١٠
المادة العاشرة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ (آخر أداة ذات أثر نصي: قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20هـ)
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً - محافظ المؤسسة نائباً للرئيس - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة . - ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم. - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ (آخر أداة ذات أثر نصي: قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20هـ)
1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي: أ- وزير المالية رئيساً ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. هـ- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام. و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2- أ- يكون تعيين الاعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و(و) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس -ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
إظهار الفروق
[-1-] [---] [+1-+] يتكون مجلس إدارة المؤسسة من [-أحد-] [-عشر-] [+(أربعة+] [+عشر)+] عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس [-ونائبه-] [+ونائبه،+] على النحو الآتي: [---] [+أ-+] وزير [-العمل-] [-والشؤون-] [-الاجتماعية-] [+المالية+] رئيساً [---] [+ب-+] محافظ المؤسسة نائباً للرئيس [---] [-ثلاثة-] [-أعضاء-] [-يمثلون-] [-وزارات-] [-العمل-] [-والشؤون-] [-الاجتماعية-] [-،-] [-والمالية-] [-والاقتصاد-] [-الوطني-] [-،-] [-والصحة-] [-،-] [-يرشح-] [-كلاً-] [-منهم-] [-الوزير-] [-المختص-] [+ج-+] [+محافظ+] [+المؤسسة+] [+العامة+] [+للتقاعد+] [+عضواً+] [+د-+] [+ممثل+] [+من+] [+كل+] [+من:+] [+وزارة+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية،+] [+ووزارة+] [+المالية،+] [+ووزارة+] [+الصحة،+] [+ووزارة+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط،+] [+ومجلس+] [+الشؤون+] [+الاقتصادية+] [+والتنمية،+] على ألا تقل مرتبة [-المرشح-] [+كل+] [+منهم+] عن [-الرابعة-] [-عشرة-] [-.-] [---] [+(الرابعة+] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها.+] [+هـ-+] ثلاثة أعضاء من المشتركين في [-النظام-] [-من-] [-ذوي-] [-الكفايات-] [-العليا-] [-في-] [-أعمالهم.-] [---] [+النظام.+] [+و-+] ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. [-2-] [---] [-يعين-] [-أعضاء-] [-المجلس-] [-–-] [-ما-] [-عدا-] [-الرئيس-] [-ونائبه-] [---] [+2-+] [+أ-+] [+يكون+] [+تعيين+] [+الاعضاء+] [+المذكورين+] [+في+] [+الفقرتين+] [+(هـ)+] [+و(و)+] بقرار من مجلس الوزراء بناءً على [-اقتراح-] [-الوزير-] [-،-] [-وتكون-] [+ترشيح+] [+من+] [+رئيس+] [+المجلس.+] [+ب-+] [+تكون+] مدة [-عضويتهم-] [-في-] [+عضوية+] [+أعضاء+] المجلس [-ثلاث-] [+-ما+] [+عدا+] [+الرئيس+] [+ونائبه+] [+ومحافظ+] [+المؤسسة+] [+العامة+] [+للتقاعد-+] [+(ثلاث)+] سنوات [-فقط-] [-.-] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+لمرة+] [+واحدة.+] 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ (آخر أداة ذات أثر نصي: قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20هـ)
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي: - وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً - محافظ المؤسسة نائباً للرئيس - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة . - ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم. - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2 - يعين أعضاء المجلس – ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
إظهار الفروق
[-1--] [+1+] [+-+] يتكون مجلس إدارة المؤسسة من [-(أربعة-] [-عشر)-] [+أحد+] [+عشر+] عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس [-ونائبه،-] [+ونائبه+] على النحو الآتي: [-أ--] [+-+] وزير [-المالية-] [+العمل+] [+والشؤون+] [+الاجتماعية+] رئيساً [-ب--] [+-+] محافظ المؤسسة نائباً للرئيس [-ج--] [-محافظ-] [-المؤسسة-] [-العامة-] [-للتقاعد-] [-عضواً-] [-د--] [-ممثل-] [-من-] [-كل-] [-من:-] [-وزارة-] [-الموارد-] [-البشرية-] [-والتنمية-] [-الاجتماعية،-] [-ووزارة-] [-المالية،-] [-ووزارة-] [-الصحة،-] [-ووزارة-] [-الاقتصاد-] [-والتخطيط،-] [-ومجلس-] [-الشؤون-] [-الاقتصادية-] [-والتنمية،-] [+-+] [+ثلاثة+] [+أعضاء+] [+يمثلون+] [+وزارات+] [+العمل+] [+والشؤون+] [+الاجتماعية+] [+،+] [+والمالية+] [+والاقتصاد+] [+الوطني+] [+،+] [+والصحة+] [+،+] [+يرشح+] [+كلاً+] [+منهم+] [+الوزير+] [+المختص+] على ألا تقل مرتبة [-كل-] [-منهم-] [+المرشح+] عن [-(الرابعة-] [-عشرة)-] [-أو-] [-ما-] [-يعادلها.-] [-هـ--] [+الرابعة+] [+عشرة+] [+.+] [+-+] ثلاثة أعضاء من المشتركين في [-النظام.-] [-و--] [+النظام+] [+من+] [+ذوي+] [+الكفايات+] [+العليا+] [+في+] [+أعمالهم.+] [+-+] ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. [-2--] [-أ--] [-يكون-] [-تعيين-] [-الاعضاء-] [-المذكورين-] [-في-] [-الفقرتين-] [-(هـ)-] [-و(و)-] [+2+] [+-+] [+يعين+] [+أعضاء+] [+المجلس+] [+–+] [+ما+] [+عدا+] [+الرئيس+] [+ونائبه+] [+-+] بقرار من مجلس الوزراء بناءً على [-ترشيح-] [-من-] [-رئيس-] [-المجلس.-] [-ب--] [-تكون-] [+اقتراح+] [+الوزير+] [+،+] [+وتكون+] مدة [-عضوية-] [-أعضاء-] [+عضويتهم+] [+في+] المجلس [--ما-] [-عدا-] [-الرئيس-] [-ونائبه-] [-ومحافظ-] [-المؤسسة-] [-العامة-] [-للتقاعد--] [-(ثلاث)-] [+ثلاث+] سنوات [-قابلة-] [-للتجديد-] [-لمرة-] [-واحدة.-] [+فقط+] [+.+] 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ (آخر أداة ذات أثر نصي: قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20هـ)
1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي: أ- وزير المالية رئيساً ب- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. هـ- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام. و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. 2- أ- يكون تعيين الاعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و(و) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس. ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس -ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
إظهار الفروق
[-1-] [---] [+1-+] يتكون مجلس إدارة المؤسسة من [-أحد-] [-عشر-] [+(أربعة+] [+عشر)+] عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس [-ونائبه-] [+ونائبه،+] على النحو الآتي: [---] [+أ-+] وزير [-العمل-] [-والشؤون-] [-الاجتماعية-] [+المالية+] رئيساً [---] [+ب-+] محافظ المؤسسة نائباً للرئيس [---] [-ثلاثة-] [-أعضاء-] [-يمثلون-] [-وزارات-] [-العمل-] [-والشؤون-] [-الاجتماعية-] [-،-] [-والمالية-] [-والاقتصاد-] [-الوطني-] [-،-] [-والصحة-] [-،-] [-يرشح-] [-كلاً-] [-منهم-] [-الوزير-] [-المختص-] [+ج-+] [+محافظ+] [+المؤسسة+] [+العامة+] [+للتقاعد+] [+عضواً+] [+د-+] [+ممثل+] [+من+] [+كل+] [+من:+] [+وزارة+] [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية،+] [+ووزارة+] [+المالية،+] [+ووزارة+] [+الصحة،+] [+ووزارة+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط،+] [+ومجلس+] [+الشؤون+] [+الاقتصادية+] [+والتنمية،+] على ألا تقل مرتبة [-المرشح-] [+كل+] [+منهم+] عن [-الرابعة-] [-عشرة-] [-.-] [---] [+(الرابعة+] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها.+] [+هـ-+] ثلاثة أعضاء من المشتركين في [-النظام-] [-من-] [-ذوي-] [-الكفايات-] [-العليا-] [-في-] [-أعمالهم.-] [---] [+النظام.+] [+و-+] ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل. [-2-] [---] [-يعين-] [-أعضاء-] [-المجلس-] [-–-] [-ما-] [-عدا-] [-الرئيس-] [-ونائبه-] [---] [+2-+] [+أ-+] [+يكون+] [+تعيين+] [+الاعضاء+] [+المذكورين+] [+في+] [+الفقرتين+] [+(هـ)+] [+و(و)+] بقرار من مجلس الوزراء بناءً على [-اقتراح-] [-الوزير-] [-،-] [-وتكون-] [+ترشيح+] [+من+] [+رئيس+] [+المجلس.+] [+ب-+] [+تكون+] مدة [-عضويتهم-] [-في-] [+عضوية+] [+أعضاء+] المجلس [-ثلاث-] [+-ما+] [+عدا+] [+الرئيس+] [+ونائبه+] [+ومحافظ+] [+المؤسسة+] [+العامة+] [+للتقاعد-+] [+(ثلاث)+] سنوات [-فقط-] [-.-] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+لمرة+] [+واحدة.+] 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال. 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت . 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة . 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام . 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية . ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة . ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل . وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية، المادة (10) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ (آخر أداة ذات أثر نصي: قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1442/6/20هـ)
ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.