الأنظمة القانونية/نظام البيئة/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

نظام البيئة

المادة ٤٤

المادة الرابعة والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- (بحسب الأحوال) خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة (بحسب الأحوال) أو من يفوضانه اتخاذ إجراء احترازي -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- بإيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة بيئية، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المعنية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام- (بحسب الأحوال) خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيقاف، على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللوائح الإجراءات اللازمة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام البيئة، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البيئه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية